The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

فرع الشؤون القانونية والادارية:

يراس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع, ويتألف من:

- دائرة الشؤون الادارية والموظفين.

- دائرة الشؤون القانونية.

1- تتولى دائرة الشؤون الادارية والموظفين:

- درس القضايا ذات الطابع الاداري الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- تسجيل القوانين والمراسيم وسائر النصوص الاخرى الصادرة وتأمين نشرها وتبليغها الى الادارات المختصة وحفظ اصولها.

- استلام وتسجيل البريد الوارد الى رئاسة الجمهورية وتوزيعه على الوحدات المختصة في المديرية العامة واستلام وتسجيل البريد الصادر.

- شؤون موظفي المديرية العامة والاختام والمحفوظات واللوازم العائدة لها.

- درس العرائض والمراجعات الواردة الى المديرية العامة وملاحقة ما يحال منها الى الادارات المختصة.

- سائر الامور المتعلقة باحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها, وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

2- تتولى دائرة الشؤون القانونية:

- درس مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم وسائر مشاريع النصوص الاخرى الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

المادة 3 من قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/199700/article/3/