The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية:

يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع, ويتألف من:

- مديرية الموازنة والشؤون المالية.

- مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

اولا: تتألف مديرية الموازنة والشؤون المالية من:

- دائرة الموازنة.

- دائرة المحاسبة.

- دائرة الشؤون المالية.

1- تتولى دائرة الموازنة:

- درس مشروع الموازنة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وصرف النفقات ومتابعة موضوع العجز في الموازنة ووضع الخزينة مع الادارات المختصة ومع المصرف المركزي.

- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

2- تتولى دائرة المحاسبة تحضير مشروع موازنة المديرية العامة, وتنفيذ هذه الموازنة وصرف الاعتمادات الملحوظة فيها ودفع رواتب العاملين في رئاسة الجمهورية ومختلف شؤون المحاسبة فيها وسائر الامور المتعلقة بهذا الحقل او المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

3- تتولى دائرة الشؤون المالية:

- درس القضايا ذات الطابع المالي الواردة والمنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- طلب جميع المعلومات من المصرف المركزي وسائر المؤسسات المالية الخاصة مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف واحكام قانون النقد والتسليف.

- متابعة الامور الجمركية وكيفية جباية الواردات وتحصيل الرسوم.

- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة بالقضايا المار ذكرها الوارد او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- سائر الامور المتعلقة باحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها, وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

' ثانيا: تتولى مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المهام المبينة فيما يلي:

1- في الشؤون الاقتصادية.

- درس القضايا ذات الطابع الاقتصادي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام لا سيما ما يتعلق منها بالصناعة والتجارة والزراعة والامن الغذائي والبيئة.

- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها, الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

2- في الشؤون الاجتماعية: - درس القضايا ذات الطابع الاجتماعي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام, لا سيما ما يتعلق منها بالصحة العامة والمستشفيات والاسكان والسجون والحرف اليدوية.

- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها, الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

3- في الشؤون التربوية:

- درس القضايا ذات الطابع التربوي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام, لا سيما ما يتعلق منها بالثقافة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتربية الرياضية والتعليم المهني والتقني.

- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها, الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

ويلحق بهذه المديرية مراقب اول او مراقب عدد 3 . '

المادة 4 من قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/199700/article/4/