All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 25/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى الكلية الثانوية لجامعة القديس يوسف ومدرسة سيدة الجمهور" مركزها: الحازميه- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
25/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4939-4940
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1536 تاريخ 29/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 25/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطى قدامى الكلية الثانوية لجامعة القديس

يوسف ومدرسة سيدة الجمهور" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4842/2 تاريخ

09/11/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 8290/س تاريخ 11/11/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى الكلية الثانوية لجامعة القديس يوسف ومدرسة سيدة الجمهور». مركزها: الحازمية ـ مدرسة سيدة الجمهور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع الطلاب القدامى. 2 ـ إنشاء سلسلة تضامن وتعاون محلية وعالمية مع قدامى مدارس الآباء اليسوعيين لا سيما مع الاتحاد العالمي. 3 ـ المشاركة في جميع الجهود التي تهدف إلى جمع قدامى المؤسسات التربوية الكاثوليكية وغيرها بغية تعزيز ودعم التعليم الحر في لبنان. 4 ـ تشجيع الطلاب القدامى المقيمين في الخارج على تشكيل تجمعات على صلة بالجمعية. 5 ـ تعزيز النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية بين القدامى وخاصة نشاطات النادي الرياضي لخريجي مدرسة الجمهور. 6 ـ تقديم الدعم المعنوي والمادي إلى مدرسة سيدة الجمهور. 7 ـ المساهمة الفعالة في تنمية الروح الاجتماعية بين القدامى. 8 ـ تشجيع الصندوق التعاضدي الذي يديره القدامى والذي يقدم المنح المدرسية لتلامذة المدرسة. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: الوزير ميشيل سليم اده فادي فريد شلفون جاد إبراهيم نعوم نعمه ناجي وديع الخوري نسيب جاك شديد فؤاد نجيب توما نجوى إميل صفير إلياس سليم راجي فرانسوا باسيل جنادري أنطوان نسيب سليم نصر اندره كامل حكيمه ميشال البير طنوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فريد شلفون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر