All legislation

مرسوم Decree No. 13595 23/11/1998

اعفاء /12/ اوتوبيسا مشتراة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13595
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4930
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1563 تاريخ 29/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13595 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري النقل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, اثنا عشر اوتوبيسا من صنع شركة "البا" للشرق الاوسط مشتراة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري