المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, اثنا عشر اوتوبيسا من صنع شركة "البا" للشرق الاوسط مشتراة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1563 تاريخ 29/10/1999, article 1, 11/11/1999
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 13595 تاريخ 23/11/1998 بحيث تقرأ كما يلي: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك اثنا عشر اوتوبيسا من صنع شركة البا للشرق الاوسط مع قطع الغيار الخاصة بها مشتراة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.