All legislation

مرسوم Decree No. 13583 21/11/1998

اسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
13583
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4929-4930
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 63 تاريخ 08/01/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13583 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

(انشاء وزارة النقل),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/08/1998

من قبل السيد محمد عزت فاخوري المتضمن طلب

اسقاط فضلة الاملاك العمومية البحرية الواقعة

بين كورنيش السان جورج- السفارة الاميركية

والعقار رقم 229 من منطقة عين المريسة العقارية-

محافظة بيروت لحساب املاك الدولة الخصوصية,

بناء على موافقة المديرية العامة للنقل

البري والبحري,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية الفضلة الواقعة بين كورنيش السان جورج - السفارة الاميركية, والعقار رقم 229 من منطقة عين المريسة العقارية- محافظة بيروت, المحصورة بين الاحرف آ-ب-ج-د- هـ-و-ز-ح-ط-ي-ق-ل-م-ك-أ والبالغة مساحتها 224 مترا مربعا تقريبا تمهيدا لضمها للعقار رقم 229 وذلك كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ان معاملات الاسقاط المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم واظهار الحدود تقع على عاتق مالكي العقار رقم 229 من منطقة عين المريسة العقارية - محافظة بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري