ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
(انشاء وزارة النقل),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/08/1998
من قبل السيد محمد عزت فاخوري المتضمن طلب
اسقاط فضلة الاملاك العمومية البحرية الواقعة
بين كورنيش السان جورج- السفارة الاميركية
والعقار رقم 229 من منطقة عين المريسة العقارية-
محافظة بيروت لحساب املاك الدولة الخصوصية,
بناء على موافقة المديرية العامة للنقل
البري والبحري,
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية الفضلة الواقعة بين كورنيش السان جورج - السفارة الاميركية, والعقار رقم 229 من منطقة عين المريسة العقارية- محافظة بيروت, المحصورة بين الاحرف آ-ب-ج-د- هـ-و-ز-ح-ط-ي-ق-ل-م-ك-أ والبالغة مساحتها 224 مترا مربعا تقريبا تمهيدا لضمها للعقار رقم 229 وذلك كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ان معاملات الاسقاط المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم واظهار الحدود تقع على عاتق مالكي العقار رقم 229 من منطقة عين المريسة العقارية - محافظة بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري