The whole text

قرار رقم 283 تاريخ 20/11/1998 In force

المادة 2

المادة 2

- يحظر ادخال او اخراج النباتات او اجزائها والمنتجات

النباتية الا بعد عرضها على موظفي الحجر الصحي

الزراعي. لفحصها والتأكد من سلامتها واستيفائها

للشروط المنصوص عليها في انظمة الحجر الصحي الزراعي.

يمنع ادخال ما هو مبين ادناه:

أ- الاتربة بجميع اشكالها.

ب- الحشرات الحية في جميع اطوارها.

ج- مستنبتات البكتيريا والفطريات الضارة بالنباتات.

د- الارساليات الزراعية الواردة اذا اختلطت بها

تربة زراعية او مواد اخرى ممنوعة يصعب فصلها.

- لوزير الزراعة ان يستثني بقرار منه بعض الحالات

الخاصة المتعلقة بالاعمال البحثية والاستعمالات

النافعة بناء على اقتراح من الادارات الفنية المختصة

(الابحاث العلمية - مديرية الثروة الزراعية).

المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 20/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/199727/article/2/