All legislation

قرار Decision No. 283 20/11/1998

الحجر الصحي الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
20/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4958-4960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 20/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 63 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16 ايلول 1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/06/1948

(انشاء قسم الحجر الصحي الزراعي),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يقصد بكلمة "نباتات" النباتات: بجميع اجزائها سواء اكانت جذورا ام سوقا ام اوراقا ام ازهارا ام ثمارا ام بذورا وفي اي حالة كانت عليها سواء اكانت ساكنة او غضة او جافة ويقصد بعبارة المنتجات النباتية: المنتجات التي هي من اصل نباتي او التي حضرت بطريقة لم تبدل في طبيعتها النباتية.

المادة 2

- يحظر ادخال او اخراج النباتات او اجزائها والمنتجات

النباتية الا بعد عرضها على موظفي الحجر الصحي

الزراعي. لفحصها والتأكد من سلامتها واستيفائها

للشروط المنصوص عليها في انظمة الحجر الصحي الزراعي.

يمنع ادخال ما هو مبين ادناه:

أ- الاتربة بجميع اشكالها.

ب- الحشرات الحية في جميع اطوارها.

ج- مستنبتات البكتيريا والفطريات الضارة بالنباتات.

د- الارساليات الزراعية الواردة اذا اختلطت بها

تربة زراعية او مواد اخرى ممنوعة يصعب فصلها.

- لوزير الزراعة ان يستثني بقرار منه بعض الحالات

الخاصة المتعلقة بالاعمال البحثية والاستعمالات

النافعة بناء على اقتراح من الادارات الفنية المختصة

(الابحاث العلمية - مديرية الثروة الزراعية).

المادة 3

- تعطى الشهادة الصحية الزراعية لكل ارسالية زراعية يصرح بتصديرها وفق النموذج المعتمد بالاتفاقية الدولية لوقاية النبات لعام 1951 وتعديلاتها بعد فحصها والتأكد من استيفائها للشروط الصحية مع مراعاة الشروط الخاصة التي تتطلبها انظمة الحجر الصحي الزراعي في البلد المستورد.

المادة 4

- يحظر ادخال النباتات واجزائها والمنتجات النباتية المصابة بآفات زراعية الا اذا امكن القضاء على ما فيها من اصابة وبالطرق التي تعتمدها وزارة الزراعة ولوزير الزراعة ان يستثني بقرار منه بعض الحالات اذا كان لا يترتب على ادخالها اي ضرر بالزراعة وفق قوائم معدة من قبل مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة.

المادة 5

- تقوم اجهزة الحجر الصحي الزراعي بأعمال التعقيم والتطهير او التنظيف او ما سوى ذلك من الاعمال المؤدية للقضاء على الاصابة في الارسالية الزراعية التي تكون نسبة الاصابة بها وفق النسب المحددة في لوائح الحجر الصحي الزراعي والتي تجعلها مستوفية للشروط الصحية المطلوبة وعلى نفقة صاحب العلاقة (المستورد) ولاجهزة الحجر الصحي الزراعي ان تتخذ في جميع الاحوال الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الافات والامراض من الارسالية الزراعية او عودة هذه الاصابة اليها وتخول بمراقبة مستودعات الاستيراد والتصدير من اجل هذه الغاية.

المادة 6

- يلزم المستورد باعادة الارساليات الزراعية المخالفة للانظمة الى بلد المنشأ او اتلافها خلال المدة التي تحددها وزارة الزراعة وعلى نفقة صاحب العلاقة (المستورد).

المادة 7

- تقع نفقات جميع الاجراءات التي تم تطبيقها لهذا القرار والقرارات اللاحقة المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي على عاتق صاحب العلاقة (المستورد) ودون ان تتحمل اجهزة الحجر الصحي الزراعي اي مسؤولية من جراء ذلك سواء جرى تنفيذها بناء على طلب صاحب العلاقة (المستورد) او قامت بها اجهزة الحجر من تلقاء نفسها ولمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 8

- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح المديريات

الفنية المختصة في الوزارة قرارات فيما يلي:

أ - تحديد النباتات واجزائها والمنتجات النباتية

او ما له علاقة بذلك الممنوع دخولها منعا باتا

او التي يمكن السماح بدخولها بترخيص من وزارة

الزراعة.

ب - تحديد الافات الممنوع دخول الارساليات الزراعية

المصابة بها وكذلك الارساليات التي يمكن السماح

بدخولها بعد ان يتم القضاء على ما بها من اصابة

وفق الطرق التي يمكن ان يحددها القرار المذكور.

ج - منع استيراد وتصدير لانواع من النباتات واجزائها

والمنتجات النباتية فيما اذا كانت الحقول او

المشاتل المنتجة موبوءة بآفات زراعية معترف بخطورتها

دوليا.

د- تحديد اماكن دخول وخروج الارساليات الزراعية

وكذلك تحديد اماكن خاصة لدخول او استهلاك ارسالية

زراعية معينة.

هـ - تحديد الشروط المطلوب توافرها في الارساليات

الزراعية الواردة او الصادرة او العابرة او

المرفوضة برا او بحرا او جوا وكذلك الاجراءات

والمعاملات التي تتبع بشأنها لتطبيق احكام هذ القرار.

المادة 9

- يسمح فقط للجهات العلمية والرسمية الحاصلة على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة باستيراد ارساليتها الزراعية بواسطة الطرود البريدية شريطة ان تخضع للفحص من قبل الحجر الصحي الزراعي اصولا.

المادة 10

- كل من ادخل او حاول ادخال الارساليات الزراعية خلافا لاحكام هذا القرار او القرارات اللاحقة المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي يحال الى المراجع القضائية المختصة لملاحقته حسب القانون وتطبق بحقه نص المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 10/06/1948 .

المادة 11

- على جميع الجهات المستوردة او الناقلة او من يمثلها ان تقدم لمكتب الحجر الصحي الزراعي المختص خلال 36 ساعة من وصول الارسالية الزراعية بيانا معتمدا منها عن هذه الارسالية يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بها ويجوز لموظفي الحجر الصحي الزراعي فحص الارسالية فور وصولها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها ولو لم يتقدم مستوردها بطلب لفحصها.

المادة 12

- تعرض الارساليات الواردة على موظفي الحجر الزراعي في المنافذ البحرية والجوية والبرية خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها طبقا لاحكام هذا القرار. اذا انقضت هذه المدة ولم تعرض الارساليات للفحص جاز لهؤلاء الموظفين فحصها من تلقاء انفسهم على نفقة صاحب العلاقة (المستورد).

ولا يجوز فتح الارساليات او اجراء اي تعديل فيها او فرز او تنظيف او غير ذلك الا بموافقة واشراف الموظفين المذكورين على ان يتم الفحص وفق الاصول.

المادة 13

- يحلف موظفو الحجر الصحي الزراعي اليمين امام محكمة المنطقة الجزائية بان يقوموا بوظائفهم بمقتضى الشرف والامانة.

المادة 14

- يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 15

- ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به ابتداء من 01/01/1999 .

بيروت في 20/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري