- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح المديريات
الفنية المختصة في الوزارة قرارات فيما يلي:
أ - تحديد النباتات واجزائها والمنتجات النباتية
او ما له علاقة بذلك الممنوع دخولها منعا باتا
او التي يمكن السماح بدخولها بترخيص من وزارة
الزراعة.
ب - تحديد الافات الممنوع دخول الارساليات الزراعية
المصابة بها وكذلك الارساليات التي يمكن السماح
بدخولها بعد ان يتم القضاء على ما بها من اصابة
وفق الطرق التي يمكن ان يحددها القرار المذكور.
ج - منع استيراد وتصدير لانواع من النباتات واجزائها
والمنتجات النباتية فيما اذا كانت الحقول او
المشاتل المنتجة موبوءة بآفات زراعية معترف بخطورتها
دوليا.
د- تحديد اماكن دخول وخروج الارساليات الزراعية
وكذلك تحديد اماكن خاصة لدخول او استهلاك ارسالية
زراعية معينة.
هـ - تحديد الشروط المطلوب توافرها في الارساليات
الزراعية الواردة او الصادرة او العابرة او
المرفوضة برا او بحرا او جوا وكذلك الاجراءات
والمعاملات التي تتبع بشأنها لتطبيق احكام هذ القرار.