المادة 4
- يحظر ادخال النباتات واجزائها والمنتجات النباتية المصابة بآفات زراعية الا اذا امكن القضاء على ما فيها من اصابة وبالطرق التي تعتمدها وزارة الزراعة ولوزير الزراعة ان يستثني بقرار منه بعض الحالات اذا كان لا يترتب على ادخالها اي ضرر بالزراعة وفق قوائم معدة من قبل مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة.