ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته
ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب) و54 و56 منه,
بناء على كتابنا رقم 1565/ض الموجه الى الشركة
اللبنانية الالمانية للضمان واعادة الضمان
ش .م.ل. بتاريخ 12/09/1998 والمتضمن انذارها
بسحب الترخيص الممنوح لها بسبب عدم تسديدها
الرصيد المتبقي من الاحتياطي الوقائي الخاص
والضمانة الفنية المتوجبة عليها قانونا عن
ممارستها فروع الضمان المرخص لها بها مع دعوتها
لتقديم ملاحظاتها الخطية حول هذا الموضوع
خلال مهلة خمسة عشر يوما,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: - يسحب الترخيص من الشركة اللبنانية الالمانية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 4/أ.ت تاريخ 18/01/1980 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: - تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/11/1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر