المادة 1
مادة 1: - يسحب الترخيص من الشركة اللبنانية الالمانية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 4/أ.ت تاريخ 18/01/1980 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.