المادة 1
عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلق بغاية الجمعية المسماة: «جمعية آل طربيه» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 462/أد تاريخ 20/12/1990 وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ـ بدل المساعدات المادية والاجتماعية للمحتاجين من أبناء هذه العائلة، وتقوية أواصر الالفة العائلية، والقيام بمشاريع إنمائية مختلفة تفيد منها العائلة.
بدلاً من: غايتها: بذل المساعدات المادية والروحية والاجتماعية للمحتاجين من أبناء هذه العائلة.
على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.