All legislation

مرسوم Decree No. 13565 21/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- المديرية العامة لعام 1998 وتحويله الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13565
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4799-4800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13565 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ

17/09/1996: (تكليف مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت انشاء مبنى لوزارة

المالية على ارض العقارات المستملكة لهذه

الغاية في منطقة الاشرفية العقارية- مدينة

بيروت وتحويل الاعتمادات المرصدة او التي

سترصد لذلك الى المجلس المذكور),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لإنشاء مبنى وزارة المالية في منطقة الأشرفية ـ كورنيش النهر) /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة لعام 1998، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر