All legislation

مرسوم Decree No. 13600 23/11/1998

انشاء وتحديد ملاك مركز صحي عام في بلدة اهدن (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13600
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4856-4857
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7313 تاريخ 29/01/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13600 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ

16/09/1983 انشاء مناطق ومراكز صحية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية

رقم 2238 تاريخ 25/09/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صحي عام في بلدة اهدن - قضاء زغرتا.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المركز الصحي العام المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: الجهاز الفني العدد الاختصاص

3 طبيب طب عام 2 - طبيب اطفال دوام متفرغ 3 (طبيب امراض نسائية 1) (طبيب صحة مدرسية 1) (طبيب اسنان 1) دوام جزئي 1 مساعد صيدلي 2 قابلة قانونية 2 ممرضة قانونية 3 ممرضة مساعدة 1 مساعدة اجتماعية 1 فني اشعة 1 فني مخبري 1 مراقب صحي 1 مرشد صحي الجهاز الاداري العدد الصفة

1 كاتب او مستكتب 1 سائق سيارة 2 خادمة 1 ذ

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري