المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي عام في بلدة اهدن - قضاء زغرتا.
مرسوم Decree No. 13600 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/09/1983 انشاء مناطق ومراكز صحية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية
رقم 2238 تاريخ 25/09/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز صحي عام في بلدة اهدن - قضاء زغرتا.
مادة 2: يحدد ملاك المركز الصحي العام المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: الجهاز الفني العدد الاختصاص
3 طبيب طب عام 2 - طبيب اطفال دوام متفرغ 3 (طبيب امراض نسائية 1) (طبيب صحة مدرسية 1) (طبيب اسنان 1) دوام جزئي 1 مساعد صيدلي 2 قابلة قانونية 2 ممرضة قانونية 3 ممرضة مساعدة 1 مساعدة اجتماعية 1 فني اشعة 1 فني مخبري 1 مراقب صحي 1 مرشد صحي الجهاز الاداري العدد الصفة
1 كاتب او مستكتب 1 سائق سيارة 2 خادمة 1 ذ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري