All legislation

مرسوم Decree No. 13594 23/11/1998

تصديق تخطيط وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين المصدق بالمرسوم 4490/81, بطريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم 6917/67 (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13594
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4814
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6084 تاريخ 16/08/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ

14/10/1998 المتعلق بتكليف مجلس الانماء

والاعمار تنفيذ مشاريع طرق وتأمين الاعتمادات

اللازمة لذلك,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ورئيس

مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط وصلة طريق بكفيا - المحيدثة - بتغرين المصدق بالمرسوم 4490/81 , بطريق بقليع - صنين, المصدق بالمرسوم 6917/67 (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 314,74 +4 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاءْ: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري