ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ
14/10/1998 المتعلق بتكليف مجلس الانماء
والاعمار تنفيذ مشاريع طرق وتأمين الاعتمادات
اللازمة لذلك,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ورئيس
مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - صدق تخطيط وصلة طريق بكفيا - المحيدثة - بتغرين المصدق بالمرسوم 4490/81 , بطريق بقليع - صنين, المصدق بالمرسوم 6917/67 (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 314,74 +4 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاءْ: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري