المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يمارس في نفس المؤسسة تجارة اصناف اخرى غير مقيد- تعاطيها بدوام معين اما اذا كان لهذه التجارة دوام اخر تحدد بقرارات صدرت عن- هذه الوزارة فيلزم بالتقيد بأي من الدوامين المحدد عدد ساعاته بأقل من الاخر.