The whole text

قرار رقم 315 تاريخ 15/06/1968 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يمارس في نفس المؤسسة تجارة اصناف اخرى غير مقيد- تعاطيها بدوام معين اما اذا كان لهذه التجارة دوام اخر تحدد بقرارات صدرت عن- هذه الوزارة فيلزم بالتقيد بأي من الدوامين المحدد عدد ساعاته بأقل من الاخر.

المادة 3 من قرار رقم 315 تاريخ 15/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/199805/article/3/