المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في محلات البقالة والعطارة والاجبان في نطاق المنطقة المحددة بالمادة الخامسة من هذا القرار وعلى الوجه الاتي: 1- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشر مساء 2- تقفل هذه المحلات اقفالا تاما في الاعياد التالية: طيلة ايام الاحاد-عيد الميلاد-اثنين الفصح الغربي اثنين الفصح الشرقي-عيد الاستقلال-اول يوم من عيدي الفطر والاضحى-عيد المولد النبوي-عيد اول ايار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 1) by قرار رقم 282 تاريخ 21/06/1974, article 1, 04/07/1974
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 15 حزيران 1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان في محافظة بيروت , على الوجه التالي: آ- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية مدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يمارس في نفس المؤسسة تجارة اصناف اخرى غير مقيد- تعاطيها بدوام معين اما اذا كان لهذه التجارة دوام اخر تحدد بقرارات صدرت عن- هذه الوزارة فيلزم بالتقيد بأي من الدوامين المحدد عدد ساعاته بأقل من الاخر.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: تحدد المنطقة التي شملها هذا القرار على الوجه التالي: 1-غربا-شارع البطريرك حويك فشارع الكبوشيين فشارع احمد طباره حتى التقاءه بجادة الرئيس شهاب . 2- شرقا شارع لبنان ابتداء من التقاءه بجادة الرئيس شهاب حتى التقاءه بشارع غورو ثم خط من شارع غورو باتجاه الشارع رقم 70 حتى التقاءه بجادة الرئيس حلو ثم خط من بيت الكتائب جنوبا باتجاه شارع المرسلياز حتى التقاءه بهذا الشارع. 3- جنوبا جادة الرئيس شهاب ونقطتي التقاءه بشارع احمد طباره وشارع لبنان.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل, والمعدل بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968 .
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين