All legislation

قرار Decision No. 315 15/06/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
15/06/1968
Official Gazette
Issue 54, 04/07/1968, p. 950
Status
In force
Amended by
قرار رقم 282 تاريخ 21/06/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 15/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في محلات البقالة والعطارة والاجبان في نطاق المنطقة المحددة بالمادة الخامسة من هذا القرار وعلى الوجه الاتي: 1- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشر مساء 2- تقفل هذه المحلات اقفالا تاما في الاعياد التالية: طيلة ايام الاحاد-عيد الميلاد-اثنين الفصح الغربي اثنين الفصح الشرقي-عيد الاستقلال-اول يوم من عيدي الفطر والاضحى-عيد المولد النبوي-عيد اول ايار.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية مدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يمارس في نفس المؤسسة تجارة اصناف اخرى غير مقيد- تعاطيها بدوام معين اما اذا كان لهذه التجارة دوام اخر تحدد بقرارات صدرت عن- هذه الوزارة فيلزم بالتقيد بأي من الدوامين المحدد عدد ساعاته بأقل من الاخر.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد المنطقة التي شملها هذا القرار على الوجه التالي: 1-غربا-شارع البطريرك حويك فشارع الكبوشيين فشارع احمد طباره حتى التقاءه بجادة الرئيس شهاب . 2- شرقا شارع لبنان ابتداء من التقاءه بجادة الرئيس شهاب حتى التقاءه بشارع غورو ثم خط من شارع غورو باتجاه الشارع رقم 70 حتى التقاءه بجادة الرئيس حلو ثم خط من بيت الكتائب جنوبا باتجاه شارع المرسلياز حتى التقاءه بهذا الشارع. 3- جنوبا جادة الرئيس شهاب ونقطتي التقاءه بشارع احمد طباره وشارع لبنان.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل, والمعدل بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين