المادة 1
مادة 1: يعدل الرسم المفروض على السكر المستورد بنوعيه بموجب المرسوم رقم 15366 تاريخ 13/2/1964 على الوجه التالي: - ستة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من اثني عشر. - اثنا عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الاحمر بدلا من غرشين.