المادة 2
مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 In force
مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.
المادة 2 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/199815/article/2/