The whole text

قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.

المادة 2 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/199815/article/2/