المواد
مادة 1: يعدل نص البندين 1 و3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2و9/1964 على النحو التالي: 1- البناء: يجب ان يكون من حجر ذي سقف من باتون مسلح او عقد لا يقل ارتفاعه عن المترين ونصف المتر من الداخل ولا تقل مساحته عن الثمانية امتار مربعة. ويمنع ايجاد او انشاء متخت خشبي ضمنه. 3- ارض المحل: يجب ان تكون مبلطة بمادة صماء, سطحها منحدر نحو مجرى مزود بسدة مائية متصلة بالمجرور العام او بحفرة فنية في الاماكن التي لا يوجد فيها شبكة مجارير عامة.
مادة 2: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 ويستبدل بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم لاصحاب محلات بيع اللحوم في المدن وقرى الاصطياف وثلاث سنوات في الاماكن الاخرى لتصحيح اوضاع محلاتهم بحيث تصبح مطابقة للشروط الواردة في المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 المعدلة بموجب هذا المرسوم.
مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 حزيران سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: فؤاد رزق
وزير الصحة العامة
الامضاء: نسيب البربير
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي