المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 ويستبدل بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم لاصحاب محلات بيع اللحوم في المدن وقرى الاصطياف وثلاث سنوات في الاماكن الاخرى لتصحيح اوضاع محلاتهم بحيث تصبح مطابقة للشروط الواردة في المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 المعدلة بموجب هذا المرسوم.