The whole text

مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يمكن "المجلس " ان يستعين, عند الاقتضاء بمؤسسات خاصة محلية او عالمية او بخبراء لتأمين الدروس او المراقبة التي تتطلبها اعماله. كما يمكنه ان يستعين بموظفين في مختلف الادارات والمؤسسات العامة من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة الوزراء المعنيين للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي.

المادة 10 من مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199819/article/10/