المادة 10
مادة 10: يمكن "المجلس " ان يستعين, عند الاقتضاء بمؤسسات خاصة محلية او عالمية او بخبراء لتأمين الدروس او المراقبة التي تتطلبها اعماله. كما يمكنه ان يستعين بموظفين في مختلف الادارات والمؤسسات العامة من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة الوزراء المعنيين للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي.