All legislation

مرسوم Decree No. 14716 18/06/1970

تنظيم مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
14716
Date
18/06/1970
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1970, p. 1257-1260
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 by مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 from 23/04/1981
Amended by
مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 (the text)
مرسوم رقم 81 تاريخ 07/04/1977 (Art. 2)
مرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970 (Arts. 5, 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 في تنظيم مجلس الجنوب الذي يعبر عنه بكلمة "المجلس ".

المادة 2

مادة 2: 1- يرأس "المجلس " وزير التصميم العام, ويعين نائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, من اهل الاختصاص او الخبرة اللازمة لتحقيق اهداف "المجلس ". ويشترط في كل منهم امن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا للتعريف الوارد في المادة 4 - فقرة ه - من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . 2- يتقاضى نائب الرئيس والاعضاء تعويضات الحضور والنقل والانتقال ويحدد مقدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 3- تنهى خدمات نائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة, كما يستبدلون, بطريقة التعيين ذاتها, في اي وقت .

المادة 3

مادة 3: يتولى مجلس الادارة: 1- وضع الخطة العامة الشاملة والتصاميم والبرامج الايلة الى تحقيق غايات انشاء "المجلس " 2- اقرار انظمة "المجلس " النظام الداخلي - النظام المالي نظام الجهاز التنفيذي. 3- تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها مائة الف ليرة لبنانية. 4- تحديد اوجه استعمال او التصرف بالهيئات والاعانات , والتقدمات العينية, في حال عدم تحديد اوجه الصرف من قبل مقدميها او من قبل مجلس الوزراء, على ان يقع ذلك في نطاق غايات "المجلس " 5- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الوطنية والاجنبية والدولية لتأمين المساعدات الاقتصادية والتقنية في نطاق غايات "المجلس " مع مراعاة الاصول المحددة للاتصال بهذه الهيئات والمؤسسات . 6- اقرار وتوزيع المساعدات النقدية والعينية. 7- اتخاذ جميع المقررات الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهداف "المجلس " ونشاطه, بانشاء ما يعود منها لرئيس "المجلس " او للمدير العام, ومع مراعاة احكام القوانين والانظمة. تكون قرارات مجلس الادارة المتخذة وفق الاصول في نطاق صلاحياته نافذة فورا, وذلك مع مراعاة احكام المادتين 13 و14 من هذا المرسوم. لمجلس الادارة ان يفوض رئيسه او نائب الرئيس او المدير العام بعض صلاحياته.

المادة 4

مادة 4: يحضع مشروع نظام الجهاز التنفيذي لموافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اقراره من مجلس الادارة.

المادة 5

مادة 5: يتولى رئيس "المجلس " 1- تنظيم جداول اعمال مجلس الادارة, والدعوة لعقد جلساته وترؤسها والادارة المناقشات فيها. 2-المبادرة في اعداد الخطة العامة الشاملة والتصاميم والبرامج الايلة الى تحقيق اهداف "المجلس " 3- مراقبة قرارات مجلس الادارة. 4- تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم. 5- تكليف الادارات والمؤسسات العامة, في نطاق اختصاص كل منها, تحضير الدروس والمشاريع والقيام بالابحاث التي تتفق مع اهداف "المجلس " ووضع وتقديم المعلومات الاحصائية وسواها في كل ما يتعلق بنشاط "المجلس " 6- عقد اجتماعات مع المديرين العامين في الادارات العامة ورؤساء مجالس الادارة والمدرين في المؤسسات العامة, تحقيقا لغايات "المجلس " وتسهيلا لاعماله. لرئيس "المجلس " ان يفوض نائب الرئيس او المدير العام بعض صلاحياته عند الاقتضاء.

المادة 6

مادة 6: يقوم نائب الرئيس مقام رئيس "المجلس في حال غيابه ويمارس جميع صلاحياته.

المادة 7

مادة 7: 1- يعين مدير عام "المجلس " بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, من بين موظفي الفئة الاولى في الادرات العامة او من بين الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط التعيين في هذه الفئة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 , ويبقى قائما بمهام وظيفته الاصلية ومستفيدا من حقوقها, ويعطى الفرق بين راتبها ورواتب الدنيا لوظيفة مدير عام في الملاك الاداري العام, في حال وجود فرق. يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل وتعويض السيارة اللذين يعطيان لسائر موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة اذا كان لا يستفيد منهما بحكم وظيفته الاصلية. ويحدد في مرسوم التعيين التعويض الشهري عن اعماله الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويض النقل والانتقال. 2- يمكن ان يعين المدير العام من خارج الموظفين في الادرات العامة, على ان تتوافر فيه شروط التعيين العامة والخاصة في وظائف الفئة الاولى المحددة في نظام الموظفين ويعين في الدرجة الاخيرة منها ويستفيد من حقوقها ويخضع لواجباتها ويعطى التعويضات المذكورة في البند (1) اعلاه.

المادة 8

مادة 8: يتولى المدير العام: 1- ممارسة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارة العامة بمقتضى القوانين والانظمة. 2- اقتراح مشاريع انظمة "المجلس " وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها. 3- عقد النفقات التي لا تجاوز كل منها خمسين الف ليرة لبنانية وفق النظام "المجلس " المالي, واقتراح تصديق عقد النفقات التي تتعدى هذا المبلغ. 4- تشكيل لجان مراقبة تنفيذ الصفقات ولجان استلامها. 5- تحديد اوقات عمل الجهاز التنفيذي, وتحديد مهامه. 6- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. يحضر المدير العام جلسات مجلس الادارة بصورة استشارية, دون حق التصويت . للمدير العام ان يفوض العاملين في الجهاز التنفيذي للمجلس بعض صلاحياته المذكورة اعلاه, دون ان يؤدي هذا التفويض الى اعفائه من مسؤولياته.

المادة 9

مادة 9: تكلف المصلحة الوطنية للتعمير تنفيذ الاشغال والاعمال التي يعهد بها اليها "المجلس " لحسابه ووفق انظمته. وتضع المصلحة المذكورة تحت تصرف "المجلس " ما يحتاج اليها من الامكنة التي تشغلها, والتجهيزات والمفروشات العائدة لها, وتكلف موظفيها الذي يطلبهم "المجلس " لاعماله القيام بهذه الاعمال, ويستمرون في تقاضي رواتبهم ,وملحقاتها من موازنة المصلحة المعينين فيها, باستثناء التعويضات التي قد تستحق لهم عن الاعمال خارج اوقات الدوام او عن النقل والانتقال بسبب مهامهم لدى "المجلس "فيتقاضونها منه. ويخضع هؤلاء الموظفون المكلفون العمل لدى "المجلس " لسلطة مديره العام ويقومون بالمهام التي يحددها لهم.

المادة 10

مادة 10: يمكن "المجلس " ان يستعين, عند الاقتضاء بمؤسسات خاصة محلية او عالمية او بخبراء لتأمين الدروس او المراقبة التي تتطلبها اعماله. كما يمكنه ان يستعين بموظفين في مختلف الادارات والمؤسسات العامة من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة الوزراء المعنيين للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي.

المادة 11

مادة 11: يتولى اعمال محاسبة "المجلس " محاسب يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب "المجلس " ويوقع مع المدير العام على اوامر دفع المبالغ المستحقة وعلى المستندات المتعلقة بسحب او تحويل او ايداع اموال "المجلس " في الخزينة والمصارف يخضع المحاسب لكفالة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة, وتودع في وزارة المالية, وترد اليه بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, كما ترد حكما بعد انقضاء سنة على تقديم حساب مهمته عن اعماله في السنة الاخيرة اذا لم يصدر الديوان قراره النهائي قبل المدة المذكورة. يقدم المحاسب الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي وفق نظام خاص يوضع بالاتفاق بين الديوان وبين "المجلس " ويصدق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 12

مادة 11: تخضع ادارة اموال "المجلس " وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 13

المادة 13: 1- يرجع "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء رأسا في جميع شؤونه الداخلة في صلاحيات الحكومة. 2- يرفع "المجلس " قرارته المتعلقة بتحديد الخطة العامة الشاملة والبرامج الى رئيس مجلس الوزراء ليعرضها على تصديق المجلس المذكور. 3- يمكن في الحالات المستعجلة الطارئة ادخال ملاحق على البرامج بقرار من "المجلس " يصدق من رئيس مجلس الوزراء. 4- ينظم "المجلس " مرة كل ستة اشهر وتقريرا شاملا عن اعماله ومنجزاته, يرفعه الى رئيس مجلس الوزراء. 5- اذا ظهر لرئيس مجلس الوزراء تقصير في اعمال "المجلس " فيعرض الامر على مجلس الوزراء مع الاقتراحات المناسبة.

المادة 14

مادة 14: 1- يعرض نظام "المجلس " المالي على تصديق وزير المالية, ويعرض نظام "المجلس " الداخلي على تصديق رئيس مجلس الوزراء. 2- يستوحي النظام المالي من احكام القانون رقم 9/70 تاريخ 2/6/1970 واحكام المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 , واحكام هذا المرسوم, ويضمن المرونة والعجلة اللازمين في اعمال "المجلس ".

المادة 15

مادة 15: لا تخضع اعمال "المجلس " لقانون المحاسبة العمومية ولا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. ولا تخضع لاية مراقبة او موافقة مسبقة غير الرقابات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي نظام الجهاز التنفيذي وبالشروط المحددة لها فيهما.

المادة 16

مادة 16: تعطى طلبات ومعاملات "المجلس " الافضلية لدى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , وتخفض بصددها الى النصف , المهل المحددة لانجاز المعاملات او البت فيها لديها.

المادة 17

مادة 17: الى ان يعين محاسب "المجلس ", يوقع رئيس مجلس الادارة او من يفوضه بذلك مع المدير العام على المستندات المتعلقة بسحب او تحويل او ايداع اموال "المجلس " في الخزينة او المصارف , ويؤمنان معا عمليات القبض والدفع لحساب "المجلس "

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 18 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي