The whole text

مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

المادة 13: 1- يرجع "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء رأسا في جميع شؤونه الداخلة في صلاحيات الحكومة. 2- يرفع "المجلس " قرارته المتعلقة بتحديد الخطة العامة الشاملة والبرامج الى رئيس مجلس الوزراء ليعرضها على تصديق المجلس المذكور. 3- يمكن في الحالات المستعجلة الطارئة ادخال ملاحق على البرامج بقرار من "المجلس " يصدق من رئيس مجلس الوزراء. 4- ينظم "المجلس " مرة كل ستة اشهر وتقريرا شاملا عن اعماله ومنجزاته, يرفعه الى رئيس مجلس الوزراء. 5- اذا ظهر لرئيس مجلس الوزراء تقصير في اعمال "المجلس " فيعرض الامر على مجلس الوزراء مع الاقتراحات المناسبة.

المادة 13 من مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199819/article/13/