The whole text

مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتولى رئيس "المجلس " 1- تنظيم جداول اعمال مجلس الادارة, والدعوة لعقد جلساته وترؤسها والادارة المناقشات فيها. 2-المبادرة في اعداد الخطة العامة الشاملة والتصاميم والبرامج الايلة الى تحقيق اهداف "المجلس " 3- مراقبة قرارات مجلس الادارة. 4- تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم. 5- تكليف الادارات والمؤسسات العامة, في نطاق اختصاص كل منها, تحضير الدروس والمشاريع والقيام بالابحاث التي تتفق مع اهداف "المجلس " ووضع وتقديم المعلومات الاحصائية وسواها في كل ما يتعلق بنشاط "المجلس " 6- عقد اجتماعات مع المديرين العامين في الادارات العامة ورؤساء مجالس الادارة والمدرين في المؤسسات العامة, تحقيقا لغايات "المجلس " وتسهيلا لاعماله. لرئيس "المجلس " ان يفوض نائب الرئيس او المدير العام بعض صلاحياته عند الاقتضاء.

المادة 5 من مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199819/article/5/