المادة 5
مادة 5: يتولى رئيس "المجلس " 1- تنظيم جداول اعمال مجلس الادارة, والدعوة لعقد جلساته وترؤسها والادارة المناقشات فيها. 2-المبادرة في اعداد الخطة العامة الشاملة والتصاميم والبرامج الايلة الى تحقيق اهداف "المجلس " 3- مراقبة قرارات مجلس الادارة. 4- تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم. 5- تكليف الادارات والمؤسسات العامة, في نطاق اختصاص كل منها, تحضير الدروس والمشاريع والقيام بالابحاث التي تتفق مع اهداف "المجلس " ووضع وتقديم المعلومات الاحصائية وسواها في كل ما يتعلق بنشاط "المجلس " 6- عقد اجتماعات مع المديرين العامين في الادارات العامة ورؤساء مجالس الادارة والمدرين في المؤسسات العامة, تحقيقا لغايات "المجلس " وتسهيلا لاعماله. لرئيس "المجلس " ان يفوض نائب الرئيس او المدير العام بعض صلاحياته عند الاقتضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البند (3)) by مرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970, article 1, 30/11/1970
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 .