المادة 1
مادة 1: يعين السيد سليمان الزين نائبا لرئيس مجلس ادارة "مجلس الجنوب ".
مرسوم Decree No. 14717 18/06/1970
مادة 1: يعين السيد سليمان الزين نائبا لرئيس مجلس ادارة "مجلس الجنوب ".
مادة 2: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضوا في مجلس ادارة "مجلس الجنوب ": - خالد حنبلاط - الدكتور روبير كرم - المهندس جان دبانه - المهندس منير الخطيب - لبيب غلمية - غسان قانصوه - ضابط قائد كبير في الجيش تعينه قيادة الجيش العليا.
مادة 3: يتقاضى كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب المدنيين تعويضا عن حضور جلسات مجلس الادارة يحدد ب100 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على 500 ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/02/1979, article 1, 15/03/1979
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14717 تاريخ 18/6/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: " المادة الثالثة: يتقاضى كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب تعويضا عن حضور جلسات- مجلس الادارة يحدد ب /150/ ليرة عن جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض - الشهري على /750/ ليرة ".
مادة 4: يعطى كل من نائب الرئيس والاعضاء المدنيين, عند تكليفه بمهمة لاعمال مجلس الجنوب تستدعي انتقاله خارج مركز المجلس تعويض النقل والانتقال الذي يعطى للمديرين العامين في الدولة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي