All legislation

مرسوم Decree No. 14717 18/06/1970

تعيين نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة (مجلس الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
14717
Date
18/06/1970
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1970, p. 1260
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/02/1979 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14717 تاريخ 18/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد سليمان الزين نائبا لرئيس مجلس ادارة "مجلس الجنوب ".

المادة 2

مادة 2: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضوا في مجلس ادارة "مجلس الجنوب ": - خالد حنبلاط - الدكتور روبير كرم - المهندس جان دبانه - المهندس منير الخطيب - لبيب غلمية - غسان قانصوه - ضابط قائد كبير في الجيش تعينه قيادة الجيش العليا.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب المدنيين تعويضا عن حضور جلسات مجلس الادارة يحدد ب100 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على 500 ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يعطى كل من نائب الرئيس والاعضاء المدنيين, عند تكليفه بمهمة لاعمال مجلس الجنوب تستدعي انتقاله خارج مركز المجلس تعويض النقل والانتقال الذي يعطى للمديرين العامين في الدولة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي