المادة 1
مادة 1: يجوز للمؤسسات الصناعية التي تتجاوز مدة عملها اليومي المألوف ست عشرة ساعة ان تعتمد في حساب الاستهلاك الصناعي من اجل تحديد الارباح السنوية الخاضعة لضريبة الدخل معدلات اعلى من النسب المئوية المحددة في القرارين رقم 3716 تاريخ 5 نسان سنة 1949 ورقم 74 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1956 .