المواد
مادة 1: يجوز للمؤسسات الصناعية التي تتجاوز مدة عملها اليومي المألوف ست عشرة ساعة ان تعتمد في حساب الاستهلاك الصناعي من اجل تحديد الارباح السنوية الخاضعة لضريبة الدخل معدلات اعلى من النسب المئوية المحددة في القرارين رقم 3716 تاريخ 5 نسان سنة 1949 ورقم 74 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1956 .
مادة 2: تحدد النسب المئوية للاستهلاك لدى المؤسسات الصناعية المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار على اساس (1/4 %) ربع بالمئة من المعدل الاساسي المحدد في القرار رقم 3716 تاريخ 5/4/1949 وتعديلاته وذلك عن كل ساعة عمل فعلي تلي الست عشرة ساعة في اليوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1927 تاريخ 10/09/1970, article 1, 17/09/1970
مادة 1: تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 1088/1 تاريخ 11 حزيران سنة 1970 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54 تاريخ 6 تموز 1970 على النحو التالي:
مادة 3: يشترط لتطبيق احكام هذا القرار ان تمسك المؤسسة صاحبة العلاقة سجلا اضافيا للاتناج والدوام يثبت قيامها بالعمل المتواصل بصورة مألوفة اكثر من ست عشرة ساعة يوميا, على الدوائر المالية المختصة ان تتتبع ذلك بدورات طارئة وفي اوقات مختلفة.
مادة 4: يصدر مدير المالية العام, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات وبعد مطالعة الدوائر المالية المختصة, القرارات اللازمة بتسمية كل مؤسسة صناعية تطلب تطبيق مضمون هذا القرار, بعد التثبت من توفر شروطه. ولمدير المالية العام, بالطريقة ذاتها, ان يلغي قرارات التسمية عند فقدان الشروط المتوجبة.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 1970
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي