The whole text

مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 In force

المادة 15

المادة 15

سحب رخصة الانشاء:

تسحب رخصة انشاء المدرسة في كل من الحالات التالية:

1 - اذا ثبت ان صاحب الرخصة انتحل اسما مستعارا للحصول عليها.

2 - اذا ثبت ان طلب الرخصة تضمن غشا مقصودا للحصول عليها.

3 - اذا لم يحصل صاحب الرخصة على اجازة الاستثمار لاحد الاختصاصات المرخص له بتدريسها في المدرسة على الاقل بعد انقضاء سنتين على تاريخ حصوله على رخصة الانشاء, او اذا لم تباشر المدرسة فعلا بالتدريس بعد انقضاء سنتين على تاريخ حصولها على اجازة الاستثمار او اذا بادرت الى تدريس اختصاصات غير مرخص لها بتدريسها.

4 - اذا توقفت المدرسة عن العمل او اقفلت مدة سنتين متواليتين.

5 - اذا فقد صاحب الرخصة احد الشروط المفروضة للحصول عليها وفي جميع الحالات الاخرى التي تنص عنها القوانين والانظمة, ولا سيما قانون تنظيم التعليم المهني الخاص .

يعلن عن سحب رخصة الانشاء بمرسوم.

المادة 15 من مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199835/article/15/