Rulings

State Council 05/12/2017

شورى حكم رقم : 224 /2017

Court
شورى
Number
224/2017
Date
05/12/2017
President
هنري الخوري
Members
كرم، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ان سحب رخصة انشاء معهد فني خاص واقع في محله القانوني الصحيح بسبب ثبوت توقف المعهد لاكثر من سنتين عن العمل، بعد انتهاء حالة القوة القاهرة المتمثلة بالحرب الاهلية، وذلك وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم رقم 4815/66.

ان الاجازة بالاستثمار تسقط حكما عند سحب رخصة الانشاء بمرسوم من دون حاجة لاستصدار اي نص آخر.

Cited

Texts it relies on