State Council 05/12/2017
شورى حكم رقم : 224 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 224/2017
- Date
- 05/12/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ان سحب رخصة انشاء معهد فني خاص واقع في محله القانوني الصحيح بسبب ثبوت توقف المعهد لاكثر من سنتين عن العمل، بعد انتهاء حالة القوة القاهرة المتمثلة بالحرب الاهلية، وذلك وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم رقم 4815/66.
ان الاجازة بالاستثمار تسقط حكما عند سحب رخصة الانشاء بمرسوم من دون حاجة لاستصدار اي نص آخر.
Cited