The whole text

مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 In force

المادة 3

المادة 3

الشروط الواجب توفرها لدى طالب رخصة الانشاء.

يشترط في طالب الرخصة:

اولا: اذا كان شخصا طبيعيا:

1 - ان يكون لبنانيا, او اذا كان اجنبيا ان يكون مرخصا له بالعمل على الاراضي اللبنانية.

2 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسة, غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر شائنة الجنح المنبينة في المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

ثانيا: اذا كان شخصا معنويا :

- ان يكون مرخصا له بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التعليم او التربية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199835/article/3/