The whole text

مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 In force

المادة 4

المادة 4

اصول طلب رخصة الانشاء:

يقدم طلب الرخصة الى مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية مرفقا بالمستندات التالية:

آ - اذا كان طالب الرخصة شخصا طبيعيا

1 - نسخة عن تذكرة هويته تحمل صورته الفوتوغرافية.

2 - بيان بمحل اقامته وعنوان عمله.

3 - بين بالاماكن التي تقام فيها والمهنة التي مارسها مدة السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب .

4 - نموذج عن توقيعه.

وللادارة ان تستحصل على بيان السجل العدلي رقم 2 الخاص بطالب الرخصة.

ب - اذا كان طالب الرخصة شخصا معنويا:

1- نسخ مصدقة عن انظمة الشخص المعنوي.

2 - بيان بمحل اقامة وعنوان وعمل ممثل الشخص المعنوي امام السلطات .

3 - نموذج عن توقيع ممثل الشخص المعنوي.

4 - نموذج عن خاتم الشخص المعنوي.

5 - نسخة مصدقة عن الرخصة بالعمل على الاراضي اللبناينة في حقل التعليم او التربية المعطاة للشخص المعنوي اذا كان هذا الشخص المعنوي اجنبيا.

وللادارة ان تستحصل على بيان السجل العدلي رقم 2 الخاص بالشخص المعنوي وبممثله وعلى الشخص المعنوي ايداع مديرية التعليم المهني والتقني المستندات المثبتة لكل تعديل يطرأ عليه او على انظمته بمهلة لا تزيد عن الشهر منذ تاريخ التعديل.

وفي كلا الحالين يجب استطلاع رأي المديرية العامة للامن العام والمحافظ المختص .

المادة 4 من مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199835/article/4/