المادة 3
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الاولى من هذا المرسوم وفي الفقرة الثالثة- 2 و3- من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 الذين يعملون خلال فصل الصيف وفقا لدوامهم الخاص , ساعات تزيد عن دوام ايام الاحاد راحة يوم واحد مقابل كل احد عملوا فيه.