All legislation

مرسوم Decree No. 13220 28/06/1963

تحديد دوام الموظفين في مديرية الهاتف العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13220
Date
28/06/1963
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1963, p. 2893-2894
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14592 تاريخ 29/05/1970 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13220 تاريخ 28/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة- 1- من المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/962 كما يلي: رؤساء المراكز والمناظرون وموزعو المخابرات : 1- مراكز الهاتف التي يتجاوز عدد مشتركيها الف مشترك نهارا: 9- 12 لرئيس قسم الليل ما عدا ايام الاحاد والاعياد 7- 13 او من 13- 19 مع نصف ساعة راحة يوميا للمناظرات والمناظرين والموزعات والموزعين. ليلا: آ- رئيس قسم الليل

من الساعة 19- 22 ما عدا ايام الاحاد والاعياد على ان يستفيد من تعويض ساعات الليل ب- المناظرون وموزعو المخابرات

الليلة الاولى: من الساعة 19- 7 مع 20 دقيقة راحة بعد الساعة 21 الليلة الثانية: راحة الليلة الثالثة: من الساعة 19- 22 لا يطبق هذا الدوام على الموزعين الذين يؤمنون وكالات الغياب انما يحق لهم الاستفادة من تعويض ساعات الليل. ج- مراكز الهاتف حيث لا يوجد سوى مناظر واحد. من الساعة 19- 1 يوميا ما عدا ايام الاحاد والاعياد, مع 20 دقيقة راحة بعد الساعة 21 د- مراقبة اعمال الموزعين بواسطة لوحة خاصة نهارا: من الساعة 7- 13 او من 13- 19 ليلا: من الساعة 19- 1 ه- غرف الهاتف العمومية التابعة للمركز الذي يفوق الالف

المادة 2

مادة 2: يقسم موزعو مراكز الهاتف التي يتجاوز عدد مشتركيها الف مشترك, الى ثلاث فرق, يتناوبون العمل الليلي بحيث يتاح للموزع الذي يؤمن العمل في الليلة الاولى الاستراحة في ليلة اليوم الثاني, ويشتمل هذا الدوام على اجازات ايام الاحاد. ويعتبر غياب الموزع بالاجازة الادارية عن العمل الليلي الكامل بمثابة اجازة عن يومين عاديين, وغيابه عن العمل في الليلة الثالثة بمثابة اجازة عن يوم واحد.

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الاولى من هذا المرسوم وفي الفقرة الثالثة- 2 و3- من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 الذين يعملون خلال فصل الصيف وفقا لدوامهم الخاص , ساعات تزيد عن دوام ايام الاحاد راحة يوم واحد مقابل كل احد عملوا فيه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1500 تاريخ 24/6/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح