All legislation

قرار Decision No. 9 12/01/1965

تخفيض مدة تدرج الاجراء في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
12/01/1965
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1965, p. 917-918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 120 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 وتستبدل احكامها بالنص التالي: "يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل اجير قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1965 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون