المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 120 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 وتستبدل احكامها بالنص التالي: "يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل اجير قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة".