المادة 10
آ - اذا انتهى مفعول اجازة ضابط عمليات جوية لعدم توفر الشروط المبين في المادة التاسعة اعلاه, فيمكن اعادة صلاحيتها خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء مفعولها شرط ان يجتاز حاملها الفحص العملي المفروض لاصدارها.
ب - اما اذا انتهى مفعولها لاكثر من اثني عشر شهرا فتطبق
احكام المادتين الخامسة والسادسة اعلاه.