All legislation

قرار Decision No. 95 05/06/1974

اصدار اجازة ضابط عمليات جوية

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
05/06/1974
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1974, p. 876-880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 05/06/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على قانون الطيران الصادر في 11 كانون الثاني 1949

بناء على الملحق رقم "1" للاتفاقية الدولية للطيران المدني

Personnel Licensing

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصدر المديرية العامة الطيران المدني اجازة ضابط عمليات جوية FLight Operations Officer.

تخول حاملها ممارسة الميزات المحددة في المادة الثامنة ادناه بعد توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 2

يشترط في طالب اجازة ضابط عمليات جوية ان:

- يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره

- يكون ملما باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

- يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران - المديرية

العامة للطيران المدني- ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقا

بالمستندات التالية:

آ - مستند مصدق يثبت به حيازته على الخبرة المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق رقم "1" بهذا القرار.

ب - صورة عن تذكرة الهوية اذا كان لبنانيا وعن جواز السفر

اذا كان اجنبيا.

ج - سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر.

د - ثلاث صور فوتوغرافية (4*4) سم على الاقل).

المادة 3

على طالب اجازة ضابط عمليات جوية:

آ - ان يجتاز بنجاح جميع الامتحانات الخطية المحددة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القرار امام لجنة تؤلف

بقرار من المدير العام للطيران المدني وبرئاسته للتثبت من

حيازته على المعلومات المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق

رقم "2" بهذا القرار.

ب - ان يجتاز بنجاح الفحص العملي في المواضيع المنصوص

عنها في الملحق رقم "3"بهذا القرار.

المادة 4

آ - ان علامة النجاح في كل من المواد الخطية وفي الفحص

العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة اعلاه والمحددة وفقا

للمادة الثانية عشرة من هذا القرار هي ستون على مئة 60/100.

ب - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات

الخطية او في الفحص العملي فلا يمكنه اعادة الامتحان او

الفحص لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات اخرى على الاكثر خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) ادناه شرط ان لا تقل

المدة بين الامتحان الاول والثاني عن شهر واحد, وبين الامتحان

الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر, وبين الامتحان الثالث والرابع

عن سته اشهر.

ج - على طالب اجازة ضابط عمليات جوية ان ينجح في جميع

الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص

العملي خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقديمه اول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح بها والطلب الذي تقدم به لاغية بكاملها.

المادة 5

يمكن منح حامل اجازة ضابط عمليات جوية سارية المفعول صادرة من احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني, اجازة ضابط عمليات جوية لبنانية بالمعادلة شرط:

آ - ان تكون ميزات الاجازة التي يحملها الطالب مماثلة لميزات الاجازة اللبنانية ولا تنقص عنها.

ب - ان يستوفي حاملها المتطلبات المنصوص عنها في المادة

الثانية من هذا القرار.

ج - ان يجتاز حاملها بنجاح امتحانا شفهيا في المواضيع التي

تراها اللجنة الفاحصة ضرورية, مع مراعاة احكام المادة

السادسة ادناه.

د - ان يجتاز حاملها الفحص العملي المنصوص عنه في الفقرة

(ب) من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 6

آ - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات

الشفهية المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه فلا يمكنه

اعادة الامتحانات لتلك المادة او المواد سوى مرتين اخريين,

على الاكثر , خلال المدة المحددة في الفقرة (ب ) ادناه على

ان يكون الامتحان للمرة الثانية شفهيا وان لا تقل المدة بينه

وبين الامتحان الاول عن خمسة عشر يوما وعلى ان يكون الامتحان خطيا وان لا تقل المدة بينه وبين الامتحان الشفهي الثاني عن شهر واحد. اذا رسب الطالب في الامتحان العملي فيمكنه اعادة هذا الامتحان مرة واحدة فقط بعد مضي شهر واحد على الاقل اعتبارا من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة.

ب - على طالب اجازة ضابط عمليات جوية بالمعادلة ان ينجح

في جميع الامتحانات المفروضة للحصول على هذه الاجازة بما في ذلك الفحص العملي خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه الامتحان الشفهي لاول مرة والا اعتبرت جميعها لاغية وترفض نهائيا معادلة الاجازة المقدمة.

المادة 7

تكون للاجازة اللبنانية الممنوحة بالمعادلة وفقا لما ورد في المادة الخامسة اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار.

المادة 8

تخول اجازة ضابط عمليات جوية, صادرة وفقا لاحكام هذا القرار

وسارية المفعول حاملها ممارسة الميزات التالية:

آ - تقاسم المسؤولية مع قائد الطائرة فيما يعود لتخطيط

الرحلات الجوية وتنفيذها بسلامة

ب- السهر على الطائرات اثناء تحليقها, واذا دعت الضرورة

اقتراح تعديل مخطط رحلة الطائرة.

المادة 9

تحدد مدة سريان مفعول اجازة ضابط عمليات جوية باثني عشر شهر وتجدد شرط ان يكون قد مارس ميزات اجازته مدة شهر واحد بشكل متواصل على الاقل, خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق طلب التجديد.

المادة 10

آ - اذا انتهى مفعول اجازة ضابط عمليات جوية لعدم توفر الشروط المبين في المادة التاسعة اعلاه, فيمكن اعادة صلاحيتها خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء مفعولها شرط ان يجتاز حاملها الفحص العملي المفروض لاصدارها.

ب - اما اذا انتهى مفعولها لاكثر من اثني عشر شهرا فتطبق

احكام المادتين الخامسة والسادسة اعلاه.

المادة 11

يوقف مفعول اجازة ضابط عمليات جوية لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية نهائيا بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب احدى المخالفات للقوانين والانظمة المعمول بها او اية مخالفة تمس بسلامة اوبسمعة الطيران المدني او في حال فقدان حاملها احد الشروط المفروضة لاصدارها.

المادة 12

1 - تعدل احكام الملاحق رقم "1" و "2" و "3" بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران.

2 - تحدد مواد وبرامج الامتحانات الخطية والفحص العملي

المطلوبة للتثبت من حيازة طالب الاجازة على المعلومات

المطلوبة بموجب الملحق رقم "2" بهذا القرار والوقت المحدد

لكل منها ومعدلاتها بتوجبه سلامة يصدر عن المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران.

المادة 13

يكلف المدير العام للطيران المدني بتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 14

يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 5 حزيران سنة 1974 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن