المادة 12
1 - تعدل احكام الملاحق رقم "1" و "2" و "3" بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران.
2 - تحدد مواد وبرامج الامتحانات الخطية والفحص العملي
المطلوبة للتثبت من حيازة طالب الاجازة على المعلومات
المطلوبة بموجب الملحق رقم "2" بهذا القرار والوقت المحدد
لكل منها ومعدلاتها بتوجبه سلامة يصدر عن المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران.