المادة 2
يشترط في طالب اجازة ضابط عمليات جوية ان:
- يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره
- يكون ملما باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.
- يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران - المديرية
العامة للطيران المدني- ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقا
بالمستندات التالية:
آ - مستند مصدق يثبت به حيازته على الخبرة المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق رقم "1" بهذا القرار.
ب - صورة عن تذكرة الهوية اذا كان لبنانيا وعن جواز السفر
اذا كان اجنبيا.
ج - سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر.
د - ثلاث صور فوتوغرافية (4*4) سم على الاقل).