The whole text

قرار رقم 95 تاريخ 05/06/1974 In force

المادة 2

المادة 2

يشترط في طالب اجازة ضابط عمليات جوية ان:

- يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره

- يكون ملما باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

- يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران - المديرية

العامة للطيران المدني- ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقا

بالمستندات التالية:

آ - مستند مصدق يثبت به حيازته على الخبرة المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق رقم "1" بهذا القرار.

ب - صورة عن تذكرة الهوية اذا كان لبنانيا وعن جواز السفر

اذا كان اجنبيا.

ج - سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر.

د - ثلاث صور فوتوغرافية (4*4) سم على الاقل).

المادة 2 من قرار رقم 95 تاريخ 05/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/199858/article/2/