المادة 1
مادة 1: على كل مصرف عامل في لبنان يرغب بالمساهمة في العروض السكنية التي تمنح بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بتاريخ 4 ايار 1999, ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذا المجال.