All legislation

قرار Decision No. 364 18/11/2002

الغاء ترخيص مطبوعة "الدوائر" الاسبوعية غير السياسية الصادر بالقرار رقم 234 تاريخ 09/11/1999 مالكها السيد هشام سالم دبليز

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
18/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7271
Status
In force
Amended by
قرار رقم 295 تاريخ 24/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 18/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962 ولا سيما المادة

29 منه,

بناء على الانذار الصادر تحت رقم 100 تاريخ

07/03/2000 والمتضمن الطلب من المطبوعة

التقيد بمنطوق ترخيصها وعدم تناولها مواضيع

ذات صبغة سياسية,

بناء على اشعار الاستلام للانذار المذكور

انفا والمبلغ من المطبوعة بتاريخ

10/03/2000 بريد مضمون رقم 41 تاريخ

08/03/2000,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار 234 تاريخ 9/11/1999 والقاضي بالترخيص للسيد هشام سالم دبليز بإصدار مطبوعة "الدوائر" الأسبوعية غير السياسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 18 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي