المادة 1
مادة 1: يلغى القرار 234 تاريخ 9/11/1999 والقاضي بالترخيص للسيد هشام سالم دبليز بإصدار مطبوعة "الدوائر" الأسبوعية غير السياسية.
قرار Decision No. 364 18/11/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962 ولا سيما المادة
29 منه,
بناء على الانذار الصادر تحت رقم 100 تاريخ
07/03/2000 والمتضمن الطلب من المطبوعة
التقيد بمنطوق ترخيصها وعدم تناولها مواضيع
ذات صبغة سياسية,
بناء على اشعار الاستلام للانذار المذكور
انفا والمبلغ من المطبوعة بتاريخ
10/03/2000 بريد مضمون رقم 41 تاريخ
08/03/2000,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار 234 تاريخ 9/11/1999 والقاضي بالترخيص للسيد هشام سالم دبليز بإصدار مطبوعة "الدوائر" الأسبوعية غير السياسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 18 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي