All legislation

قرار Decision No. 346 29/10/1999

تعديل القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 05/04/1984 لجهة تعديل اسم شركة الخليج للتأمين ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3270/3271
Status
In force
Amended by
قرار رقم 519 تاريخ 06/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 المعدل بالقانون 9812 تاريخ 04/05/1968

المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا

سيما المادتين 5 و6 منه,

بناء على القرار الاول من الجمعية العمومية غير

العادية المنعقدة بتاريخ 17/01/1985 والتي تقرر

فيها تغيير اسم الشركة ليصبح "شركة الخليج للتأمين

ش .م.ل."

بناء على الطلب المقدم من شركة الخليج للتأمين

ش .م.ل. المؤرخ في 18/10/1999

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل القرار رقم 10/1/ أ. ت تاريخ 05/04/1984 لجهة تسمية شركة الخليج للتأمين ش م. ل. بحيث تصبح "اونيون فرنكو اراب للتأمين واعادة التأمين شَ. م. ل.". UNION FRANCO ARABE D'ASSURANCES" ET DE REASSURANCES S.A.L والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29 تشرين الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر الصعيدي