المادة 1
مادة 1: عدل القرار رقم 10/1/ أ. ت تاريخ 05/04/1984 لجهة تسمية شركة الخليج للتأمين ش م. ل. بحيث تصبح "اونيون فرنكو اراب للتأمين واعادة التأمين شَ. م. ل.". UNION FRANCO ARABE D'ASSURANCES" ET DE REASSURANCES S.A.L والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 346 29/10/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 المعدل بالقانون 9812 تاريخ 04/05/1968
المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا
سيما المادتين 5 و6 منه,
بناء على القرار الاول من الجمعية العمومية غير
العادية المنعقدة بتاريخ 17/01/1985 والتي تقرر
فيها تغيير اسم الشركة ليصبح "شركة الخليج للتأمين
ش .م.ل."
بناء على الطلب المقدم من شركة الخليج للتأمين
ش .م.ل. المؤرخ في 18/10/1999
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل القرار رقم 10/1/ أ. ت تاريخ 05/04/1984 لجهة تسمية شركة الخليج للتأمين ش م. ل. بحيث تصبح "اونيون فرنكو اراب للتأمين واعادة التأمين شَ. م. ل.". UNION FRANCO ARABE D'ASSURANCES" ET DE REASSURANCES S.A.L والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29 تشرين الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر الصعيدي