All legislation

قرار Decision No. 903 04/11/1999

الترخيص بادخال بعض اصناف السجائر من منشأ يوناني

Type
قرار · Decision
Number
903
Date
04/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3267/3268
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1010 تاريخ 23/12/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 903 تاريخ 04/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تأليف

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر

التبغ والتنباك بكتابها رقم 506 تاريخ 19/10/1999),

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ومفوض الحكومة

بكتابه رقم 879 تاريخ 19/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة براون انترناسيونال ليمتد القبرصية وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب بلد المنشأ

غولدن براون كينغ علبة كرتون 20 سيجارة اليونان سايز لايتس غولدن براون كينغ علبة كرتون 20 سيجارة اليونان سايز بوكس

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ الى من يلزم.

وزير المالية د. جورج قرم