All legislation

مرسوم Decree No. 1620 08/11/1999

تحديد معايير ومقاييس ابنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1620
Date
08/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3189/3193
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3801 تاريخ 06/09/2000 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3801 تاريخ 06/09/2000 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) لا سيما المادة 49 منه,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء) لا سيما المادة الاولى,

البند 12 منها, وعلى قرار مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء رقم 12/99 تاريخ 02/06/1999

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم 242/98-99 تاريخ 07/09/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 08/09/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: فئات المدارس تصنف المدارس الرسمية اربع فئات, في كل مرحلة من مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي (ما قبل الابتدائية, التعليم الاساسي= "ابتدائية+ متوسطة" والثانوية) وذلك وفقا لحجم كل منها: صغيرة, متوسطة, كبيرة, (فئتان أوب) وحسب الجدول رقم (1) التالي:

المادة 2

مادة 2: المساحات الخارجية: 1­ تشتمل المساحات الخارجية في المدارس الرسمية على نوعين من المساحات, حسب وجهة استعمالها: أ­ المساحات المخصصة للألعاب والاستراحة والرياضة. ب­ المساحات المخصصة للتجول ولمواقف السيارات والمساحات الخضراء. 2­ تحسب هذه المساحات على اساس المعايير المعتمدة للصف او للتلميذ, وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم (2) التالي:

المادة 3

مادة 3: المساحات الداخلية 1- تشتمل المساحات الداخلية في المدارس الرسمية على ثلاثة انواع من المقرات (1) حسب وجهة استعمالها: أ- مقرات التعليم وركيزته ( ) التربوية العائدة للمرحلة ب- مقرات الادارة العائدة للمرحلة ج- مقرات الخدمة والمقرات المشتركة العائدة للمرحلة د- مقرات الخدمة والمقرات المشتركة العائدة للمدرسة (غرفة التمريض، مسكن الحارس , الكشك, صالة متعددة الاستعمال...) - بالنسبة الى المدرسة التي تضم اكثر من مرحلة واحدة, يجب ان تشتمل هذه المدرسة على مجموع المقرات العائدة لكل مرحلة فيها وعلى المقرات العائدة للمدرسة في المرحلة ذات العدد الأعلى من الشعب (أ+ ب+ ج+ د). - يحدد الملحق رقم ( ) لهذا المرسوم المقرات وعددها, لكل مرحلة ولكل فئة من المدارس . - تحدد الحاجة الى مقرات التعليم وركيزته التربوية على اساس عدد التلاميذ, والمناهج التربوية الجديدة, وساعات التدريس الاسبوعية ونسبة اشغال هذه المقرات او الحاجة الى مقرات الادارة والخدمة والمقرات المشتركة فتحدد نسبة الى القدرة الاستيعابية للمدرسة والى الجهاز البشري الضروري لتسييرها. - يحدد عدد المقرات والتجهيزات الصحية بحسب عدد مستعمليها, وفقا للمعايير الواردة في الجدول رقم ( ) التالي:

انظر الجدول

- تحدد مساحات مقرات التعليم وركيزته التربوية على اساس المعايير المحتسبة تبعا لعدد التلاميذ وللنشاطات المحلوظة وقياسات الاثاث والتجهيزات اللازمة. ويحدد الجدول رقم ( ) التالي مقدار المساحة المفيدة لكل تلميذ فى كل نوع من مقرات التعليم وركيزته التربوية:

انظر الجدول

- تستوعب مقرات التعليم وركيزته التربوية مجموعات كاملة من التلاميذ لأجل الدروس النظرية والعروض التي يقوم بها المدرس , وتستوعب فقط نصف المجموعات المذكورة للاعمال التطبيقية التي يقوم بها التلاميذ اما اذا كانت نسبة اشغال هذه المقرات غير كافية فتستوعب المقرات العلمية عندئذ, وفي الصالة نفسها (صالة العلوم/المختبر), مجموعات كاملة من اجل الدروس النطرية ونصف مجموعات من اجل الاعمال التطبيقية. - تحسب مساحة المقرات الاخرى على اساس عدد مستعمليها او شاغليها وفق نشاطاتهم. اما مساحات التجول فتحسب على اساس نسبة مئوية من مساحة المقرات التي تخدمها هذه المساحات. - يحدد الملحق رقم ( ) لهذا المرسوم تفاصيل المساحات بحسب المقر, ونوعه, والمرحلة, وفئة المدرسة. كما يحدد المقرات الاختبارية (حجرة الملابس , صالة محاضرات/ أوديتوريوم), والمساحات المتوسطة لكل تلميذ, والمساحات المشغولة Hors OEuvre = HO (المساحات المفيدة مع مساحة قاعدة الجدران) التي تتيح معرفة كامل المساحات المبنية المحددة في الملحق رقم ( ) لهذا المرسوم. ويبين الجدول المختصر رقم ( ) التالي, المستخرج من الملحق رقم ( ) لهذا المرسوم, المساحات الدنيا من البناء المخصصة لكل تلميذ في كل فئة من المدارس :

انظر الجدول

المادة 4

مادة 4: تشكل الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 5

مادة 5: في المناطق التي يتوجب فيها قانونا وجود ملاجىء, يقتضي ان يشتمل البناء المدرسي على ملجأ وفق المواصفات المحددة لانشائه في النصوص المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: لا تطبق احكام هذا المرسوم على مدرسة قائمة لا تتوافر فيها شروطه ما لم تقم الادارة بتأمين مدرسة تتوافر فيها المواصفات المبينة فيه.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المرسوم رقم 2681 تاريخ 19/01/1972

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون