All legislation

مرسوم Decree No. 1561 28/10/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع دراسة مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة - اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر بشطايل من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1561
Date
28/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع دراسة مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفه- اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر بشطايل.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع دراسة مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية­ الضنية بمياه الشفه ­ اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر بشطايل من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك مساحة كامل العقارين اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي