المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع دراسة مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفه اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر بشطايل من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1561 28/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع دراسة مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفه- اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر بشطايل.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع دراسة مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفه اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر بشطايل من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك مساحة كامل العقارين اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي