The whole text

مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/199915/article/3/