ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
باء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
(التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/9/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية وتحديد
ملاكاتها),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية
رقم 3568 تاريخ 11/8/1998
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى مستشفى بشري الحكومي في مدينة بشري.
تم الابقاء على مستشفى بشري الحكومي بموجب م 6217 ت 1/9/2001 ج ر 44 ت 6/9/2001
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: ينشأ مركز صحي عام في مدينة بشري لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية والوقائية والعلاجية لاهالي المدينة والمدن والقرى المجاورة.
مادة 3: يحدد ملاك المركز الصحي العام في مدينة بشري وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم