All legislation

مرسوم Decree No. 1579 29/10/1999

الغاء مستشفى حكومي وانشاء مركز صحي عام في مدينة بشري وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
1579
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3249
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6217 تاريخ 01/09/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1579 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

باء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

(التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ

16/9/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية وتحديد

ملاكاتها),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية

رقم 3568 تاريخ 11/8/1998

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مستشفى بشري الحكومي في مدينة بشري.

تم الابقاء على مستشفى بشري الحكومي بموجب م 6217 ت 1/9/2001 ج ر 44 ت 6/9/2001

المادة 2

مادة 2: ينشأ مركز صحي عام في مدينة بشري لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية والوقائية والعلاجية لاهالي المدينة والمدن والقرى المجاورة.

المادة 3

مادة 3: يحدد ملاك المركز الصحي العام في مدينة بشري وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم