The whole text

مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه كل خمسة عشر يوما على الاقل كلما دعت الحاجة الى اجتماعه. ويوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة. ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من استلام الرئيس هذا الطلب .

المادة 8 من مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/199934/article/8/