The whole text

مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون أي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/199934/article/9/