The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 In force

المادة 101

المادة 101

مادة 101: يمكن للمدير عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 3000 الاف ليرة لصفقات الاشغال و1000 ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من المدير وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 90 من هذا النظام.

المادة 101 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199950/article/101/